نص مشروع قانون المحكمة الدستورية
عمان 29 شباط (بترا)- اقر مجلس الوزراء في جلسته مساء امس الثلاثاء، مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 وفيما يلي نص مشروع القانون:-
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانـون المحكمـة الدستوريـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المـادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الدستورية .
الرئيس : رئيس المحكمة .
العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .
الامين العام : الامين العام للمحكمة .
المـادة3- أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويكون مقرها في العاصمة.
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
المـادة4- تختص المحكمة بما يلي :-
أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور .
المـادة5- أ- يتم تعيين الرئيس والأعضاء بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :-
1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
2- يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة .
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
المـادة6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : -
1- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
3- أن يكون من أي من الفئات التالية :-
- ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
- من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
- من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
المـادة 7- يقسم العضو أمام الملك قبل مباشرته العمل اليمين التالية :-
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
المادة8-أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسباً لأي حزب .
ب- يخضع الأعضاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .
المـادة 9- أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة :-
1- مجلس الأعيان .
2- مجلس النواب .
3- مجلس الوزراء .
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي:-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصباً على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.
2- وجه مخالفة الدستور .
المـادة 10- أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى كل من:-
1- رئيسي الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون للاطلاع .
2- رئيس ديوان التشريع والرأي على ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .
ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وروده اليها .
يتبع.......يتبع
--(بترا)
ع ق/م ت/هـ ط
29/2/2012 - 04:48 م