بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري

rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
EN
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
    عاجل اليوم
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • الملك يلتقي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ويدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة

  • أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا

  • الملك يلتقي في طوكيو وزير الدفاع الياباني

  • المياه: توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان

  • بورصة عمّان تسجل أعلى مستوى منذ 2008 مدعومة بانتعاش الثقة وتحسن الأرباح

  • الملك يلتقي إمبراطور اليابان في طوكيو

  • وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 571 موقوفاً إدارياً

  • المومني: مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل رؤية الدولة في مئويتها الثانية

  • ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

  • ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. نص مشروع قانون المحكمة الدستورية...إضافة 2

نص مشروع قانون المحكمة الدستورية...إضافة 2

2012/02/29 | 19:13:49

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المـادة 17- أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :- 1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون . 2- رئيس المجلس القضائي . 3- رئيس ديوان التشريع والرأي. ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . المـادة 18- أ- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية . ب- يكون قرار المحكمة بشأن طلب التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية . المـادة 19- تكون مداولات المحكمة في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة لديها سرية . المـادة 20- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء على الاقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه . المـادة 21- أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة . ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة . ج- اذا كان للعضو راتب تقاعدي بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري ، يعتبر الراتب والعلاوات المقررة بمقتضى احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة بمثابة مكافأة ويجوز الجمع بينها وبين الراتب التقاعدي . المـادة 22- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- ‌أ- بالوفاة . ‌ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ‌ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . 2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة . 3- العجز الصحي أو فقدان الأهلية المدنية . المـادة 23- إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء . المـادة 24- أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة . ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة . ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه . د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة. المـادة 25- يعتبر أي جرم واقع على العضو بمثابة جرم واقع على قاضٍ . يتبع....يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
29/2/2012 - 05:08 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

2025/11/10 | 23:50:18

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2025/11/10 | 23:42:24

نشاطات تنموية وشبابية في عدد من المحافظات

2025/11/10 | 23:16:58

أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

2025/11/10 | 23:11:20

الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً

2025/11/10 | 22:09:57

ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين

2025/11/10 | 21:49:03

المزيد من محليات

الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً

الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً

2025/11/10 | 22:09:57
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية

عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية

2025/11/10 | 21:06:56
اطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"

اطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"

2025/11/10 | 20:55:08

وزارة الأشغال وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبحثان التعاون

2025/11/10 | 19:34:16

"الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

2025/11/10 | 17:59:55

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

2025/11/10 | 17:51:03

الأمن العام: العثور على جزء من قدم في منطقة عين الباشا

2025/11/10 | 17:48:41

"تنفيذي النواب" يبحث آليات عمل المرحلة المقبلة

2025/11/10 | 17:44:15
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2025 © تم تطويره بواسطة dot.jo