قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة
عمان20 اذار (بترا)- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمنا.
واعتبرت المؤسسة في بيان صحافي اليوزم الثلاثاء بمناسبة عيد الأم، ان هذه التشريعات تعد نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية التي يقدمها التشريع التأميني الأردني.
وقالت ان هذه التشريعات فيما يتعلق بالمرأة يأتي في إطار توجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية
وشمول جميع أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.
واضافت إن عدد ربات المنازل اللواتي اشتركن اختياريا بالضمان الاجتماعي وصل إلى عشرة آلاف مشتركة منذ نفاذ
قانون الضمان الاجتماعي الجديد في الاول من أيار من عام2010.
واشار البيان الى أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان الأمر الذي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلا.
وبين أن القانون الجديد أتاح لهن الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن مباشرتها في الاول من أيلول عام2011 بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها أثناء فترة عملها، ويضمن لها استمرارية الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حالات الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة.
وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، ووجوبي، ومبكر، وعجز، ووفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.
واشار البيان الصحافي إلى أن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته المؤسسة في جميع محافظات المملكة بشمول العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص والذي كان آخر مراحله في محافظتي العاصمة والزرقاء في الاول من أيار 2011، وعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغرى.
وقالت المؤسسة في بيانها إن ما يقلقها هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع14بالمئة، بينما تصل في القطاع العام إلى أكثر من37 بالمئة.
وبينت أن النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسبتهن25 بالمئة من إجمالي المشتركين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حاليا240 ألف مشتركة من أصل954 ألف مؤمن علية.
وأكدت المؤسسة أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وأبنائها في حال وفاتها.
وقالت المؤسسة بأنها خصصت18 ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين135ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي.
وأشارت الى أنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في جميع محافظات المملكة، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وايجاد وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان.
وقالت إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أتاح للمرأة الجمع بين أكثر من حصة تستحقها من راتب زوجها أو أبنائها مع راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل فمثلاً للأرملة حق الجمع بين نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفى وأجرها من عمل دون اشتراط سقف على خلاف ما كان عليه الوضع في القانون رقم (19) لسنة2001 حيث كان هناك سقف بقيمة50 ديناراً وهو الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأكدت المؤسسة في بيانها عمق علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الهيئات النسائية في المملكة وحرصها الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.
--(بترا)
م ف/م ت/هـ ط
20/3/2012 - 04:52 م