نص مشروع قانون المحكمة الدستورية...إضافة 3 واخيرة
المادة26- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك .
ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها .
ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .
د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو العامل في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المـادة 27- أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
المـادة 28- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .
3- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المـادة 29- يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .
المـادة 30- أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .
2- تمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة .
3- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .
4- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
5- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.
7- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة.
8- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المـادة 31- يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفيــن وتعيينهم فيــها بمقتــضى نظــام خاص يصدر لهذه الغاية .
المادة32- للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المـادة 33- يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
المـادة 34- تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المـادة 35- تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .
المـادة 36- تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المـادة 37- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:-
أ- أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .
ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .
المـادة 38- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المحكمة الدستورية انه عملاً باحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور والتي تقضي بانشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري، ولتحديد طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية تقديم الطعون لديها، وبما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط واجراءات احالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيادية واستقلالية، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
--(بترا)
ع ق/م ت/هـ ط
29/2/2012 - 05:14 م