نص مشروع قانون المحكمة الدستورية...إضافة 2
المـادة 17- أ- ترسل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها إلى كل من :-
1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .
2- رئيس المجلس القضائي .
3- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .
المـادة 18- أ- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية .
ب- يكون قرار المحكمة بشأن طلب التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المـادة 19- تكون مداولات المحكمة في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة لديها سرية .
المـادة 20- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء على الاقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .
المـادة 21- أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة .
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
ج- اذا كان للعضو راتب تقاعدي بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري ، يعتبر الراتب والعلاوات المقررة بمقتضى احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة بمثابة مكافأة ويجوز الجمع بينها وبين الراتب التقاعدي .
المـادة 22- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-
أ- بالوفاة .
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
3- العجز الصحي أو فقدان الأهلية المدنية .
المـادة 23- إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .
المـادة 24- أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .
ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فوراً بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .
د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة.
المـادة 25- يعتبر أي جرم واقع على العضو بمثابة جرم واقع على قاضٍ .
يتبع....يتبع
--(بترا)
ع ق/م ت/هـ ط
29/2/2012 - 05:08 م