مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ..اضافة ثانية
المادة 15- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 16- أ- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات أخرى جائزة له وفق أحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله الأمين لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من أعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً ، كما له أن يوكل أي محام في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية والأخرى المتعلقة بالحزب.
المادة 17- يجوز لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون، على أن تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) و (6) و (7) و (8) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
المادة 18- لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك.
المادة 19- يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادئ والقواعد التالية :-
أ - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.
ج- مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها .
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ط- الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه إلى أعضاء الحزب بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
المادة 20- على الحزب تزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة.
المادة 21- على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: -
أ- النظام الأساسي للحزب .
ب- أسماء أعضاء القيادة والأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية.
ج- سجل قرارات الحزب.
د- سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.
المادة 22- أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجـــوز مراقبتهـــا أو مداهمتـها أو مصادرتهــا إلا بقرار قضـائي وفق احكام القانون .
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين .
ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية.
المادة 23- أ- للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- يحظر استخدام :-
1- دور العبادة لأي نشــاط حـزبي.
2- أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب.
المادة 24- أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.
ج- يحظر على الحزب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :-
1- أي دولة او جهة خارجية.
2- أي شخص اعتباري عام او خاص.
3- أي مصدر مجهول.
المادة 25- أ- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1- إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى.
2- امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
3- تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية.
4- السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
5- وضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية.
6- شراء السندات التي توافق عليها اللجنة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
7- أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
ج- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
المادة 26- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
المادة 27- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 28- أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب- على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1- نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق أحكام نظامه الأساسي.
2- بيانا موقعا من الأمين عن موارده المالية ومصادر تمويله واوجه الانفاق ووضعه المالي عن السنة السابقة.
ج- للرئيس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.
د- يجوز أن يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:43 م