مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ....اضافة ثالثة واخيرة
المادة 29- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
ب- عند دمج حزبين او اكثر في حزب جديد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها.
ج- لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 30- أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تبليغ اي قرار أو إشعار صادر عن اللجنة بموجب أحكام هذا القانون بإرساله إلى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لاثاره.
د- في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة وإشعاراتها إلى الأمين بالذات.
المادة 31- أ- يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي.
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعياً.
المادة 32- مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : -
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية أو علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب.
3- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية.
ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول أو علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب.
3- لا يجوز للمحكمة في حالة التكرار استعمال الاسباب المخففة التقديرية.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع هاتان العقوبتان.
د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وتؤول الى الخزينة العامة.
المادة 33- أ- يجوز حل الحزب بقرار من محكمة العدل العليا بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة أجنبية.
3- إذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون.
4- إذا تكرر إيقاع العقوبة لثلاث مرات أو أكثر بمقتضى أحكام البند (1) من الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون وكانت العقوبة متعلقة بالحزب ذاته ولو اختلف الشخص المخالف.
ب- لمحكمة العدل العليا أن تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
ج- للرئيس أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة العدل العليا رئيس النيابة العامة الادارية او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.
المادة 34- لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :-
أ- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (32) من هذا القانون.
ب- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون.
المادة 35- لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.
المادة 36- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 37- يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون.
المادة 38- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
--(بترا)
م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:45 م