مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012
عمان الاول من شباط (بترا)-اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وفيما يلي نص مشروع القانون.
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانــي المخصصــة لهــا ادنــاه ما لــم تـدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الداخلية.
اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
الرئيس : رئيس اللجنة.
الحزب : تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
الأمين : الأمين العام للحزب.
وكيل المؤسسين : وكيل المؤسسين المعين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون .
المادة 3- أ- للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب- للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات.
المادة 4-أ- يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية.
ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة 5- أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصاً على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10بالمئة) من سبع محافظات على الاقل على ان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5 بالمئة).
ب- يشترط في المؤسس ما يلي :-
1- ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3- ان لا يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشــرف او الأخلاق والآداب العـامة أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره.
4- ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
5- ان يكون مقيماً عادة في المملكة .
6- ان لا يكون قاضياً.
7- ان لا يكون عضواً في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني.
8- ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية أو الدفاع المدني.
المادة 6-أ- يحـق لخمسـة من الاردنييـن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حــزب، اخطــار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب وعلى ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
ب- اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف.
المادة 7- يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:-
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون.
ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته.
و- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.
ز- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله واجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ح- إجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه.
ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الداخلي للحزب على ان لا تزيد المدة الفاصلة بين كل مؤتمر وآخر على اربع سنوات.
ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1- مخالفات اعضاء الحزب.
2- النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته.
3- طلبات الانتساب للحزب.
ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر.
ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:39 م