جدل المالكين والمستأجرين يتجدد
2012/03/06 | 19:01:48
عمان 6 اذار(بترا)- سيف الدين صوالحة- رفع القطاع التجاري مجددا الجدل "البيزنطي" الدائر حول قانون المالكين والمستأجرين بعد تحديده لموعد جديد لاضرابه احتجاجا على القانون.
واشعل إقرار القانون "معركة عقارية " تتنازع فيها وجهتي نظر المالكين والمستأجرين باعتباره من القوانين التي تتضارب فيها المصالح.
ويستغرب مالكو عقارات الحراك التجاري الذي تقوده غرفة تجارة الأردن للحيلولة دون إنفاذ القانون بحجة اضراره بالتجار حيث دخلت الغرفة فيما يشبه حالة الطوارىء لتنفيذ اضراب شامل في 18 الشهر الحالي ، مؤكدة استعدادها لتوفير كل الدعم اللوجستي لانجاحه.
وكانت الغرفة علقت الاعتصام والاضراب الذي كان سينفذه القطاع التجاري الاحد الماضي بعد مذكرات نيابية وعدت باعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين لكنها لم تر النور حتي الان ما آثار حفيظة القطاع.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 ،واعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.
إلى ذلك دخلت جمعية حماية المستأجرين على خط الاحتجاج من خلال دعوتها مستأجري القطاع السكني المتضررين من القانون للاستجابة لدعوة غرفة تجارة الأردن للمشاركة في الإضراب والاعتصام.
ونوهت الجمعية على لسان الناطق الإعلامي باسمها محمد الكيلاني بالدور الذي تقوم به الغرفة لوقف انفاذ القانون او لمحاولة تغيير هذا القانون الجائر-حسب وصفه-.
ويستغرب رؤساء جمعيات للمالكين حراك فعاليات القطاع التجاري بهدف تعطيل تنفيذ القانون وادخال تعديلات تتوافق ورغباتهم مذكرين بان القانون الجديد هو الرابع خلال عامين وطاله تعديلات جاءت بناء على دراسات قدمتها غرفة تجارة عمان،متسائلين اين الضمانات الدستورية لحق الملكية؟.
وقالوا بان القانون الجديد مصالح المستأجرين من حيث الغاء المادة الخامسة من القانون القديم التي تنص على مبدأ الاخلاء رغم انها حق للمالكين الا انهم تنازلوا عنها حفاظا على مصلحة الوطن.
ويرى رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد لــ(بترا) بان الحراك التجاري "له اهداف واجندة شخصية هدفها تعطيل القانون الذي ينصف الى لحد ما المالكين بمنحهم اجرة المثل".
وطالب الحديد التجار المنادين بتعديل القانون التريث وتجربته من خلال التطبيق العملي لمعرفة السلبيات ان وجدت،مبينا ان اقراره تم بطريقة ضمنت امن المجتمع وتحقيق السلم الاهلي كما ضمنت اجرا عادلا لاصحاب العقارات مقابل عدم الاخلاء.
وأشار الى ان القانون الجديد ومن خلال التطبيق العملي لقي ارتياحا لدى الجميع وحقق للمستأجر الأمن والطمأنينة لافتا الى ان عدد القضايا التي رفعت امام المحاكم منذ تطبيق القانون الجديد وصلت الى حوالي 5 الاف قضية من المتوقع البت فيها قريبا.
واكد ضرورة ان يحتكم طرفا المعادلة الى القضاء لانصاف المتضرر حيث هناك توجه لدى المحاكم للاتفاق على توحيد الاجتهاد وكيفية تطبيق القانون والأسس والمبادىء التي يتم اعتمادها لتقدير اجرة بدل المثل وسيكون هناك سجلا خاصا للخبراء المعنيين بتقدير ذلك.
وبين الحديد ان الكثير من المستأجرين قد تمت تسوية اوضاعهم وتوصلوا الى حلول توافقية مع المالكين ،مؤكدا ان عمق الخلاف في القانون يتركز بالمحال التجارية الواقعة وسط العاصمة التي تحول مالكوها الى فقراء لضعف قيمة الايجارات على الرغم انها قيمتها تساوي ملايين الدنانير.
وقال ان العديد من المالكين تقدموا بطلبات الى الجمعية للمطالبة بتعويضات مالية عن الضرر الذي لحقهم من الغاء بند الاخلاء وتسجيل دعاوى التي من شانها تكبيد الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة استنادا الى نص المواد 256 و257 من القانون المدني.
بدورها دعت جمعية حماية حقوق مالكي العقارات الى عدم المس بالقانون لارضاء فئة قليلة على حساب المصلحة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعي وضرورة استقرار التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.
وطالبت الجمعية على لسان رئيسها محمد الكعابنه بعدم الالتفات الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون مؤكدة ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين حيث راعى المشرع حقوق المستأجرين باللجوء الى القضاء في حال حصول غلو في قيمة الايجارات. .
واستهجن الكعابنه حراك التجار لتغيير القانون الذي لم يمض على تنفيذة بشكل رسمي سوى مدة شهرين ومحاولتهم افراغه من نصوصه التي تم الاتفاق عليها مع ممثلين للتجار بخاصة المادتين الخامسة والسابعة موضع الخلاف.
وتساءل من سيتحمل فاتورة هذة التعديلات والعبث في بنود القانون وعلى حساب من ستكون وأين الاستقرار في القوانين،مؤكدا ان مطالب التجار الغير منصفة لمالك العقار تعيد الى قانون عام 1941.
--(بترا)
س ص/ف ق/هـ
6/3/2012 - 04:56 م
6/3/2012 - 04:56 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/11/09 | 15:03:01
2025/11/09 | 14:31:53
2025/11/09 | 13:57:12
2025/11/09 | 11:36:43
2025/11/09 | 11:34:01