تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمال غير الاردنيين .. إضافة1
2012/02/14 | 18:10:52
وقال الواكد ان التعليمات لا تسمح لأي عامل وافد من مختلف الجنسيات سواء كانت مقيدة او غير مقيدة بالاقامة من الانتقال من العمل في منطقة العقبة الاقتصادية للعمل في قطاع آخر او صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة بإستثناء العاملين في المشاريع المشتركة العائدة لنفس الشركة وبالتحديد في قطاع الانشاءات وبعد موافقة لجنة الاستخدام.
اما بخصوص انتقال العامل المستقدم او المستخدم من الجنسيات المقيدة او غير المقيدة من صاحب عمل الى آخر بعد انتهاء تصريح العمل بين الوزير انه وبموجب التعليمات الجديدة يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل الى آخر في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الزراعة حيث سمحت هذه التعليمات بانتقال العامل من صاحب عمل الى اخر داخل القطاع الزاعي فقط، اما فيما يخص العاملين في المنازل من غير الاردنيين وكذلك العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة فلا يسمح للعمال بموجب التعليمات الجديدة بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في اي قطاع آخر، حيث يتوجب على هذه الفئة عدم الانتقال للعمل الى باقي القطاعات الاخرى.
وحددت التعليمات الشروط الواجب تحققها لانتقال العامل المستقدم او المستخدم من جميع الجنسيات من صاحب عمل الى آخر اثناء سريان مدة تصريح العمل شريطة اتفاق صاحب العمل الاصلي والجديد وبشرط موافقة الوزارة والغاء تصريح العمل الاصلي واصدار تصريح عمل جديد للعامل ودفع الرسوم المحددة كاملة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور التصريح الجديد للعامل.
واجازت التعليمات الجديدة استخدام العامل الوافد من قبل صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه في ذات القطاع ولمدة معينة وبدون الغاء تصريح العمل الممنوح له وبدون رسوم جديدة شريطة الحصول على اذن من الوزارة ، على ان يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين جميع الالتزامات المترتبة للعامل من قبل صاحب العمل الاصلي وصاحب العمل الجديد وبموجب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة ما يتعلق بإصابات العمل ، كذلك سمحت هذه التعليمات بإنتقال العامل الوافد المستخدم من داخل البلاد للعمل الى صاحب عمل آخر شريطة الغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة جديدة وبرسوم جديدة.
اما في القطاعات الاخرى فقد اكدت التعليمات انه لا يسمح بإنتقال العامل المستقدم من قبل صاحب العمل الى صاحب عمل آخر الا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور تصريح العمل لدى صاحب العمل الاصلي الذي استقدمه شريطة موافقة صاحب العمل الاصيل والجديد والغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد برسوم كاملة ولسنة جديدة.
واوضح وزير العمل ان التعليمات نصت على انه للوزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجال الاعمال في مديريات العمل كي تتولى النظر في طلبات كبار رجال الاعمال والمستثمرين لتلبية احتياجاتهم من العمالة الوافدة والخبراء الفنيين على ان تتولى النافذة النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام المقدمة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والسير بها وفق الاجراءات المعمول بها والتنسيب للمدير بإتخاذ القرارات اللازمة على ان يتولى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل وفقاً للاسس الواردة في هذه التعليمات.
واشترطت التعليمات عند تقديم طلبات استخدام او استقدام الخبراء والفنيين عدم توفر بديل اردني والتزام صاحب العمل بتدريب بديل اردني لاحلاله مكان الخبير او الفني غير الاردني على ان تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني هي سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على اتفاقية تدريب وتشغيل توقع مع الوزارة وبموافقة لجنة الاستخدام والاستقدام.
يتبع....يتبع
--(بترا)
م ف/اخ/هـ ط
14/2/2012 - 04:06 م
14/2/2012 - 04:06 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/11/09 | 21:33:07
2025/11/09 | 20:55:07
2025/11/09 | 19:51:46
2025/11/09 | 18:48:36
2025/11/09 | 17:39:41