بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري

عاجل اليوم
rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
EN
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
    عاجل اليوم
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

  • أجواء معتدلة اليوم ولطيفة حتى الأحد

  • 8

  • التعليم العالي تستكمل صرف المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

  • الملك يبدأ زيارة إلى اليابان بعد غد السبت في مستهل جولة عمل آسيوية

  • المومني يلتقي الباحثين المشاركين في المؤتمر الدولي في الاتصال الرقمي بجامعة الزرقاء

  • الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني

  • الميثاق الوطني يبحث التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  • لجنة الصحة الوطنية في حزب الميثاق تزور مركز صحي الأميرة بسمة

  • الإعلام الأردني في زمن الاتصال الرقمي محور نقاش خبراء بجامعة الزرقاء

  • مسار"درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا

  • اختتام فعاليات المؤتمر الدولي في الاتصال الرقمي 2025 في جامعة الزرقاء

  • إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ....اضافة ثالثة واخيرة

مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ....اضافة ثالثة واخيرة

2012/02/01 | 21:49:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
المادة 29- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل. ب- عند دمج حزبين او اكثر في حزب جديد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها. ج- لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة. المادة 30- أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب- يتولى أمين سر اللجنة تبليغ اي قرار أو إشعار صادر عن اللجنة بموجب أحكام هذا القانون بإرساله إلى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لاثاره. د- في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة وإشعاراتها إلى الأمين بالذات. المادة 31- أ- يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي. ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعياً. المادة 32- مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : - أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية أو علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب. 3- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية. ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول أو علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب. 3- لا يجوز للمحكمة في حالة التكرار استعمال الاسباب المخففة التقديرية. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع هاتان العقوبتان. د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وتؤول الى الخزينة العامة. المادة 33- أ- يجوز حل الحزب بقرار من محكمة العدل العليا بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور. 2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة أجنبية. 3- إذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون. 4- إذا تكرر إيقاع العقوبة لثلاث مرات أو أكثر بمقتضى أحكام البند (1) من الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون وكانت العقوبة متعلقة بالحزب ذاته ولو اختلف الشخص المخالف. ب- لمحكمة العدل العليا أن تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة. ج- للرئيس أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة العدل العليا رئيس النيابة العامة الادارية او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات. المادة 34- لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :- أ- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (32) من هذا القانون. ب- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون. المادة 35- لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه. المادة 36- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 37- يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون. المادة 38- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. --(بترا) م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:45 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

استكمالاً للزيارة الملكية للكرك رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات المحافظة

2025/11/06 | 17:40:53

إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة

2025/11/06 | 17:00:51

"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

2025/11/06 | 16:48:04

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي في الاتصال الرقمي 2025 في جامعة الزرقاء

2025/11/06 | 16:43:04

مسار"درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا

2025/11/06 | 16:39:55

الإعلام الأردني في زمن الاتصال الرقمي محور نقاش خبراء بجامعة الزرقاء

2025/11/06 | 16:33:41

المزيد من محليات

استكمالاً للزيارة الملكية للكرك رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات المحافظة

استكمالاً للزيارة الملكية للكرك رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات المحافظة

2025/11/06 | 17:40:53
إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة

إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة

2025/11/06 | 17:00:51
البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية

البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية

2025/11/06 | 15:55:39

"مالية الأعيان" تناقش السياسات الاقتصادية العامة

2025/11/06 | 15:53:09

الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول

2025/11/06 | 15:49:37

اختتام بطولة جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للمكفوفين

2025/11/06 | 15:43:16

"الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر تقرير إنجازاته خلال تشرين الأول الماضي

2025/11/06 | 15:36:16

"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات

2025/11/06 | 15:29:55
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2025 © تم تطويره بواسطة dot.jo