مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ...اضافة اولى
المادة 8- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الاحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:-
1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
2- أمين عام وزارة العدل.
3- أمين عام وزارة أخرى يسميه رئيس الوزراء.
4- مفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب يسميهما رئيسها.
5- المفوض العام لحقوق الإنسان.
ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة أصوات على الأقل.
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من اعضاء اللجنة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً .
هـ- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة.
المادة 9-أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من أحد المؤسسين المفوضين.
4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة أمام أمين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
ب- يختار المؤسسون المفوضون أحدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى اللجنة وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحـــزب وإلى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .
المادة 10-أ- على أمين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة 11- أ- لأمين سر اللجنة طلب أي إيضاحات أو وثائق أو بيانات أخرى لازمة لإتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم طلب التأسيس.
ب- على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة لهذه الغاية، وللرئيس أو من يفوضه تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب وكيل المؤسسين .
ج- على أمين سر اللجنة أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.
المادة 12- إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى.
المادة 13- أ- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون، وينشر الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
ب- إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بإعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الإعلان عن تأسيس الحزب صادراً حكماً.
ج- إذا رفضت اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها أن تعلل أسباب قرارها وأن تبلغه إلى وكيل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة.
د- تنشر القرارات الصادرة بالإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
المادة 14- أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى وكيل المؤسسين.
ب- تصدر محكمة العدل العليا قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل استدعاء الطعن لديها.
ج- إذا أصدرت محكمة العدل العليا حكماً بإلغاء قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب، يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي على أن ينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ويعتبر الحكم بمثابة إعلان عن تأسيس الحزب.
يتبع ...يتبع
--(بترا)
م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:41 م