بترا أصل الخبر

الوضع الليلي الوضع النهاري

rows
English

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
EN
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
    عاجل اليوم
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يشطب اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة الجزاءات

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مسودة قانون الاحداث تتضمن مفاهيم جديدة

مسودة قانون الاحداث تتضمن مفاهيم جديدة

2012/02/19 | 16:19:47

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
عمان 19 شباط (بترا) من ماهر الشريدة - تضمنت مسودة قانون الاحداث التي نشرها ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني اليوم الاحد بهدف الاستفادة من ملاحظات المختصين والمعنيين مفاهيم جديدة بحق الاحداث الجانحين حيث ركزت المسودة على مواد قانونية اعطت اهتماما بتسوية النزاعات. ووفقا للمادة 28 من المسودة تم ذكر عقوبات جديدة كالتوبيخ من المحكمة او الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة، والإلحاق بالتدريب المهني، او الالزام بواجبات معينة كحظر ارتياد بعض الاماكن المحددة، اضافة الى عقوبة الاختبار القضائي بوضع الحدث ببيئته الطبيعية تحت الاشراف والتوجيه. ووفقا للمسودة المنشورة تم اعادة النظر بتعريف بعض المصطلحات ذات الاهمية في المادة الثانية من المسودة بحيث اصبح تعريف الحدث بأنه من لم يتم الثامنة عشرة وكان جانحا او محتاجا للحماية والرعاية، وتحديد معنى الحدث غير المميز بمن لم يتم الثانية عشرة. وعرفت المسودة الفتى بأنه كل من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة، وكان تعريفه وفقا للقانون المعمول به بأنه كل من اتم الخامسة ولم يتم الثامنة. واعادت مسودة القانون تعريف المديرية المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية بالمديرية المختصة بمتابعة شؤون الاحداث طبقا للقانون، كما اعادت تعريف دار تربية الاحداث بتلك التي تنشأ بقرار من الوزير لتربية الاحداث الموقوفين وتأهيلهم، وكذلك دار تأهيل الاحداث بأنها أي دار تنشأ بقرار من الوزير لإصلاح الاحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم. وادخلت المسودة مفاهيم جديدة كشرطة الاحداث التي تنشأ لغايات احكام القانون، وقاضي تسوية النزاعات وعرفته بالقاضي الذي يتولى عملية تسوية النزاع بين اطراف القضية وفقا لأحكام هذا القانون وما له من صلاحية بموجبه. كما ادخلت مفهوم قاضي تنفيذ الحكم وعرفته بالقاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر من المحكمة المختصة، اضافة الى تعريف الحاضن بأنه الشخص او الأسرة التي يعهد اليه/ اليها برعاية الحدث بموجب قرار المحكمة الشرعية او قرار المحكمة او بناء على قرار الوزير. وقالت المادة الثالثة ان القانون يهدف الى حماية الاحداث وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ما تقرر المحكمة استنادا لمصلحتهم الفضلى، وهي مادة اضيفت حديثا. وفي المادة الرابعة اقر المشرع بعدم ملاحقة الحدث ما لم يتم الثانية عشرة من عمره، اضافة الى انه لا يحكم بالإعدام او بالأشغال الشاقة على حدث. كما نوهت المسودة الى عدم تأثير العقوبات او التدابير او الاجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. واكدت الفقرة (ح) من المادة الرابعة على شطب قيود الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة، اضافة الى عدم تطبيق احكام التكرار المنصوص عليها بقانون العقوبات. وافردت المادة الثامنة عقوبة لكل من يحتجز حدثا مع البالغين لدى الشرطة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى او اثناء تنفيذ الحكم، وحددتها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة. ونصت المادة العاشرة من التعديلات على تشكيل شرطة مختصة بالاحداث، ونصت المادة 11 على تخصيص نيابة عامة بالاحداث. ونصت المادة 19 على تشكيل قضاء مختص بالأحداث مشترطة عدم محاكمة الحدث الا بمحاكم الاحداث، وكذلك اشتراطها توفير خبراء بشؤون الاحداث في المحاكم يسميهم وزير التنمية الاجتماعية على ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في احد تخصصات العلوم الاجتماعية. وشددت المادة 20 على سرية المحاكمة وتحت طائلة البطلان، في حين اعتبرت المادة 24 فقرة (أ) ان قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة. ومنحت المسودة صلاحية تمديد اقامة الحدث الذي بلغ الثامنة عشرة بدار تأهيل الاحداث لمدة سنتين ولحين اكماله تعليمه او تدريبه المهني للقاضي وبطلب خطي من مدير المديرية المعنية بالوزارة. كما منحت المادة 36 القاضي بعد الاستئناس برأي مدير دار الاحداث صلاحية الإفراج عن الحدث المحكوم على ان لا تقل المدة التي قضاها بالدار عن الثلث ووفقا لشروط معينة اهمها السلوك الحسن وعدم تعرضه لمؤثرات اجتماعية بحال إخلاء سبيله. --(بترا) م ش/اح/س ق
19/2/2012 - 02:14 م
  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الكرملين: قمة بودابست تتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة لحل النزاع مع أوكرانيا

2025/11/07 | 15:00:21

تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

2025/11/07 | 14:58:10

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

2025/11/07 | 14:41:09

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

2025/11/07 | 14:34:10

الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة

2025/11/07 | 14:33:10

الأسهم البريطانية تفتتح تداولاتها على تباين

2025/11/07 | 14:29:45

المزيد من محليات

الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة

الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة

2025/11/07 | 14:33:10
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

2025/11/07 | 14:08:01
وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

2025/11/07 | 13:40:02

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يشطب اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة الجزاءات

2025/11/07 | 10:47:45

أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم

2025/11/07 | 07:46:20

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

2025/11/07 | 07:39:13

وزير الثقافة يلتقي وفدُا من جمعية الرواد للفنون التشكيلية

2025/11/06 | 23:34:36

الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية

2025/11/06 | 22:22:45
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2025 © تم تطويره بواسطة dot.jo