تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمال غير الاردنيين
2012/02/14 | 18:06:47
عمان14 شباط (بترا)- اصدرت وزارة العمل تعليمات وشروط واجراءات جديدة لاستخدام واستقدام العمال غير الاردنيين نشرت في الجريدة الرسمية اخيرا.
واشترطت التعليمات الجديدة ان يقدم صاحب العمل كفالة عدلية او بنكية بمبلغ لا يقل عن300 دينار لصالح خزينة الدولة وفق الصيغة التي يقررها الوزير للتصرف بها في حال اخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المترتبة عليه بموجب القانون والانظمة ذات العلاقة.
ويهدف هذا الاشتراط الى ضمان حقوق العمال لتغطية قيم نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لاعادته الى بلده، في حين ان التعليمات القديمة كانت قد اشترطت تقديم كفالة بنكية لكافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعه حيث كان يشترط تقديم كفالة عدلية فقط.
وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد وزير العمل في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان التعليمات الجديدة حددت ذات المدد الواردة في التعليمات السابقة وهي ان الموافقة على طلب الاستقدام ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها بالنسبة للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بقانون الاقامة.
وأضاف أن العمال من الجنسيات المقيدة بالاقامة فستكون مدة الموافقة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام واشترطت التعليمات باستكمال اجراءات استقدام العامل خلال هاتين الفترتين.
واشار الواكد إلى أنه في حال ثبوت عدم دخول اي عامل الى الأردن من الجنسيات المقيدة بالاقامة والحاصل على موافقة لجنة الاستقدام فيمكن لصاحب العمل التقدم بطلب واحد او اكثر لاستبدال العمال خلال الاربعة اشهر المحددة في المادة السابعه فقرة (أ) من هذه التعليمات شريطة الغاء تأشيرات العمال الذين يثبت عدم دخولهم البلاد وان يكون طلب الاستبدال لاؤلئك العمال لمرة واحدة فقط.
وعلى الصعيد ذاته اشترطت التعليمات على صاحب العمل والعامل ان تكون عملية الاستقدام والاستخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالاقامة وفق احتياجات قطاعات سوق العمل وللوزارة الحق في تحديد نسبة العمال غير الاردنيين في اي من القطاعات الاقتصادية وبما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية.
وبين الواكد ان هذه التعليمات اشترطت ان لا يتم احتساب المدة التي تزيد على الشهر فيما يخص الجنسيات غير المقيدة بالاقامة من غير الجنسية المصرية والتي يقضيها العامل خارج البلاد لغايات تطبيق الاثر الرجعي عند دفع الرسوم للحصول على تصريح عمل جديد للعامل الذي يحمل تصريح عمل سابق شريطة ان يتم التحقق من ذلك من خلال اثبات تاريخ مغادرة العامل الوافد البلاد والعودة اليها من خلال مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام.
وقال إن التعليمات اشترطت ان للعامل الوافد الحق في الحصول على عدم ممانعة لصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي اذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً شريطة ان يتقدم بطلب الى المديرية المعنية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل الذي حصل عليه، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم استيفاء رسوم تصريح عمل فقط لغايات منحه عدم ممانعة لصرف مستحقاته من مؤسسة للضمان الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الاثر الرجعي في ذلك في حال تجاوز مدة انتهاء اخر تصريح عمل حصل عليه عام واحد او اكثر وينطبق ذلك على العامل غير الاردني غير الحاصل على تصريح عمل سابق شريطة ان يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن كامل مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي.
واشار وزير العمل إلى أن التعليمات اجازت منح المكاتب الاقليمية التابعة للشركات الاجنبية العدد الذي تطلبه من العمالة غير الاردنية ضمن المهن المسموح بها لغير الاردنيين للعمل لديها شريطة ان لا يقل عدد المستخدمين الاردنيين في المكتب الاقليمي عن النصف بإستثناء ممثل الشركة ونائبه.
يتبع .. يتبع
--(بترا)
م ف/اخ/هـ ط
14/2/2012 - 04:02 م
14/2/2012 - 04:02 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/11/09 | 21:33:07
2025/11/09 | 20:55:07
2025/11/09 | 19:51:46
2025/11/09 | 18:48:36
2025/11/09 | 17:39:41