تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمال غير الاردنيين .. إضافة2 واخيرة
2012/02/14 | 18:14:47
وقال وزير العمل ان التعليمات اكدت ضرورة تطبيق مجموعة من الاسس على العمالة الوافدة والتي من ابرزها ان يقوم صاحب العمل الذي يرغب بإستقدام عمال من الجنسيات غير المقيده بالاقامة ابراز رخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة صادرة عن امانة عمان او البلديات الاخرى وارفاق صورة عنها ، او ارفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة يوضح طبيعة عمل المؤسسة في القطاع الزراعي ، او تقديم اذن اشغال وسند تسجيل الارض وصورة عنهما وعقد ايجار (اذا كان العامل سيعمل في عمارة او فيلا) على ان تكون الموافقة لعامل وافد واحد لكل عمارة او فيلا ، كذلك يتوجب على صاحب العمل ارفاق صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة عليه مبيناً فيها الجهة التي احالت العطاء عليه او على مؤسسته، وارفاق كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اشتراك جميع العاملين لديه ببرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واضاف الوزير انه يتوجب على صاحب العمل والعامل استكمال باقي الوثائق المطلوبة عند دخول العامل اراضي المملكة وهي نسخة من عقد العمل مصدقة من وزارة القوى العاملة المصرية وجواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنه واحدة على الاقل وصوره عنه اضافة الى شهادة فحص طبي سارية المفعول صادرة عن احد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة في المملكه ، وشهادة الفحص الطبي للعامل صادرة من جهة معتمدة في بلد العامل تثبت خلوه من الامراض ، وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهه المختصة في مصر وتعتبر الموافقة سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ موافقة اللجنة ، وعلى صاحب العمل اختيار العامل من خلال بيانات العمال المتاحة للجميع على الموقع الالكتروني للوزارة او عن طريق اختياره الشخص وعلى صاحب العمل دفع رسوم اصدار تصريح العمل والتوقيع على عقد العمل المحوسب في مديرية العمل ذات العلاقة .
كما اجازت التعليمات لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبذات الرسوم المدفوعة مسبقاً ولمرة واحدة فقط في حالات توقيع العامل على عقد العمل خلال اسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل لرسوم تصريح العمل وفي حالة توقيع العامل على عقد العمل وختم جواز سفره بالمعلومات الخاصة بصاحب العمل والقطاع الذي سيعمل به ولم يدخل المملكة خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع العقد على ان يقدم طلب الاستبدال الى الوزارة خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ دفع رسوم تصريح العمل.
واكد الوزير انه لن يسمح بموجب التعليمات للعامل من دخول المملكة بعد انقضاء (45) يوماً من توقيعه على عقد العمل ، موضحا ان التعليمات حددت ان تاريخ بداية تصريح العمل للعامل المصري المستقدم هو تاريخ دخوله للمملكة، وانها الزمت ان يدفع العامل المستقدم مبلغ (250) دولاراً اميركياً او ما يعادلها بالدينار الاردني عند دخوله الأردن عبر معبر العقبة وذلك كتأمين على ان يسترد العامل قيمة التأمين عند التزامه بالالتحاق بصاحب العمل الذي استقدمه واستصدار تصريح العمل خلال مدة (45) يوماً من تاريخ دخوله المملكة وبعكس ذلك يعتبر مبلغ التأمين ايرادا للخزينة ولا يجوز له استرداده ثانية.
واجازت التعليمات الحق في الغاء قرار التسفير الصادرة بحق العمال الوافدين اذا اقتنع بوجود اسباب تتطلب الغاء قرار التسفير على ان يتحمل صاحب العمل او مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى في الاعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير والابعاد وبمبلغ اجمالي مقداره الف دينار .
وبين الوزير ان استيفاء هذا المبلغ جاء لقاء استخدام العامل من قبل صاحب العمل بشكل مخالف لاحكام القانون ، على ان يكون هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة ، مؤكداً ان احكام المادة السادسة ستطبق على كافة القطاعات بإستثناء قطاع العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة .
يذكر أن المادة السابعة عشرة منحت الوزير صلاحية اصدار الاسس اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات و/ أو اصدار اي استثناءات يراها مناسبة من اي حكم من احكامها.
--(بترا)
م ف/اخ/هـ ط
14/2/2012 - 04:10 م
14/2/2012 - 04:10 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/11/09 | 21:33:07
2025/11/09 | 20:55:07
2025/11/09 | 19:51:46
2025/11/09 | 18:48:36
2025/11/09 | 17:39:41