النواب يسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة لتراجعها عن رفع اسعار الكهرباء... اضافة اولى واخيرة
وكان المجلس قد بدا بمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيث اقر المجلس عشر مواد كما جاءت من اللجنة القانونية بعد اجراء بعض التعديلات عليها .
وجاء في المشروع يسمى هذا القانون قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على المادة الثالثة منه والتي تنص على ان "تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب)تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.
كما وافقوا على المادة الرابعة بند (أ) كما وردت في مشروع القانون وتنص على ان "تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على اى انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة.
وجرى نقاش موسع حول البند (ب)من الفقرة الخامسة والذي ينص على "تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة امنية لضمان امن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية .
ووافق النواب على اقتراح توافقي تقدم به النواب خليل عطية وعبلة ابو علبه ومازن القاضي وجميل النمري حول تعديل المادة المشار اليها لتصبح كالتالي تعتمد الهيئة يالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة امنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.
كما دار نقاش موسع على المادة السادسة بند (أ) التي تنص على " يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
وكان هناك مخالفة مقدمة من النواب اعضاء اللجنة القانونية وهم علي الخلايلة وحابس الشبيب وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي وجميل النمري حول المواد من( 6 -10 ) تطالب بان يكون مجلس المفوضين من خمسة على الاكثر حيث وافق المجلس على ان يكون اعضاء الهيئة خمسة حيث اصبحت بعد التعديل يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
كما وافقوا على البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة التي تنص على "لغايات الفقرة (أ)من هذه المادة ترفع الى جلالة الملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم اعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي" .
بينما لم ينجح قرار اللجنة القانونية بالغاء البند (2 )من نفس المادة و التي تنص على " في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله اخر رئيس لمجلس النواب ، واذا تعذر ذلك فيحل محله اخر نائب لرئيس مجلس النواب حيث بقيت كما وردت في مشروع القانون .
ووافق المجلس على تعديل البند (1)من الفقرة(أ) من المادة التاسعة والتي تشترط في المفوض او الامين العام "ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" لتصبح "ان يكون اردني الجنسية منذ مدة لاتقل عن عشرة سنوات متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" .
وفشلت مطالبة النائب عبلة ابو علبة بشطب البند(9)من الفقرة (أ)من المادة التاسعةالمتعلقة بشروط المفوض او الامين العام و التي تنص على "ان لا يكون منتسبا لاي حزب سياسي وايضا مطالبتها بان يكون احد اعضاء الهيئة امراة .
كما تم الموافقة على تعديل البند (ب)من المادة العاشرة كما وردت في مشروع القانون التي تنص على " لايجوز انهاء خدمة المفوض الا بارادة ملكية بناء على توصية ثلاثة مفوضين اخرين وذلك في اي من الحالات التالية ولم يوافق عليها كما وردت من اللجنة القانونية التي شطبت ثلاثة واستعاضت عنها ياربعة .
--(بترا)
ح ع/م ب/ف ق/هـ ط
14/3/2012 - 05:42 م