مائدة مستديرة عن آثار تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات (مصور)
عمان 3 ايار (بترا) - من ماجدة عاشور- جدد مختصون ومعنيون يمثلون جهات رسمية ومجتمعية مناهضتهم لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات الاردني على ضحايا العنف الجنسي وطالبوا بتعديل المادة بحيث تضمن حقوق الضحايا وتمنع إفلات الجاني من العقاب.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة متخصصة عقدت مساء امس الاربعاء لبحث اثار تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على ضحايا العنف الجنسي بمشاركة عدد من اصحاب الاختصاص يمثلون جهات رسمية ومجتمعية واعلامية عقدتها شبكة المهنيون الاردنيون للوقاية من العنف ضد الاطفال في مركز الملكة رانيا للاسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر الاردن.
وشددوا على اهمية الالتزام بدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء في عيادة إدارة حماية الأسرة بتوفير الدعم الطبي الوقائي ومنع الحمل وتوفير الدعم النفسي والتأهيل الإجتماعي من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمعات التطوعية، وتوعية الضحايا بحقوقهن القانونية.
ودعوا مؤسسات المجتمع المدني الى توفير البيئة التي توفر الخدمات النفسية والإجتماعية والقانونية لضحايا العنف الجنسي بما في ذلك حثهم على طلب الدعم والمساعدة.
ووفقا لرئيس الشبكة الخبير الدكتور هاني جهشان فإن هذه الندوة جاءت نتيجة تكرار الغاء العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب في المملكة واخرها قرار محكمة الجنايات الكبرى بوقف ملاحقة المتهم بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت لعقد قرانه على ضحيته وهي فتاة قاصر كانت تبلغ من العمر 14 عاما عند الحادثة.
وقدم مدير ادارة حماية الاسرة العقيد وليد بطاح تقدمة حول الاستجابة الشمولية التي توليها الادارة لضحايا العنف الجنسي والتي تعطي فيها المصلحة الفضلى للضحايا واغلبهن من النساء والاطفال.
وقال ان الادارة تبذل جهودا حثيثة وكوادرها تصل الليل بالنهار في قضايا العنف الاسري، مشيرا الى فتحهم منتصف السنة الماضية باب التطوع من الشباب والشابات المهتمين في العمل الى جانب كوادر الادارة.
واشار القانوني الشرعي عاكف المعايطة الى ان عقد الزواج الشرعي يورد مسميين للنساء هما البكر والمطلقة فقط، وبذلك فإن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب لا يصمها القانون وتعامل على انها بكر في عقد الزواج.
ويرى الاكاديمي الدكتور حسين الخزاعي في مداخلته حول الأبعاد الإجتماعية لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات أنها جاءت من رؤية وواقع الثقافة السائدة في المجتمع الاردني والكثير من المجتمعات كون زواج الجاني من الضحية يحميها من وصمة المجتمع.
وتحدث القانوني سائد كراجة عن الأبعاد القانونية الجزائية وحقوق الإنسان في تطبيق المادة 308 وقال ان فيها خللا جوهريا بحقوق المرأة وخياراتها.
وتخلل الندوة عروض من الناشطين على صفحات التواصل الإجتماعي عن مناهضة تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.
ومن هذه النشاطات حملة مجتمعية من خلال الإنترنت بجمع تواقيع على عريضة الكترونية بهدف الوصول إلى عشرين ألف توقيع للضغط والتأثير على قضية إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الفتاة التي اغتصبها.
وشبكة المهنيون الأردنيون للوقاية من العنف ضد الأطفال التي اطلقت رسميا منتصف العام الماضي تعتبر رافدا لشبكة المهنيون العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال وتضم في عضويتها نحو 774 عضوا وتهدف الى الوصول الى أردن خالٍ من العنف ضد الأطفال.
--(بترا)
م ع/اح / س ط
3/5/2012 - 02:25 م